إذن بنقل جثة

الدائرة المعنية بالخدمة دائرة الشؤون السياسية أو المعتمدية

الشروط المطلوبة:

نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية:

  • من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية -(باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين)
  • من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية)
  • من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية
  • إخراج جثة (أو رفات) أجنبي أو تونسي من تراب الجمهورية إلى خارج حدود الوطن

الوثائق المطلوبة :

  • مضمون من رسم وفاة- شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد
  • في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة

الإجراءات المعتمدة:

تقديم الوثائق و الإرشادات اللازمة إلى :

  • الولاية: في حالة نقل الجثة ﻣــﻦ وﻻﻳـــﺔ إﻟــﻰ أﺧـــﺮى
  • المعتمدية: في حالة نقل الجثة من بلدية إلى أخرى داخل حدود نفس الولاية
  • ذوي اﻹﺧـــﺘﺼــــﺎص ﺑــــﺎﻟﻘـﻨﺼـﻠـﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة : إدﺧـﺎل ﺟـﺜﺔ (أو رﻓـﺎت) ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﺑـﺎﻟﺨﺎرج ﻟـﻠﺪﻓﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ، و يتم إﻋـﺪاد إﺟـﺮاءات اﻟـﻤﺮور ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
  • إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ: إﺧـــﺮاج ﺟــﺜـﺔ (أو رﻓـــﺎت) أﺟـﻨـﺒـﻲ أو ﺗﻮﻧﺴـﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺮاب اﻟـﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺨﺎرج: ﻓﻲ ﻋﻬﺪة إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
  •   * إعداد و تسلم رخصة نقل جثة.

تــوصــــيـــات هــــامــــة :

  • ضابط الحالة المدنية الذي يتولى قبول الجثة استنادا إلى رخصة نقل جثة مسلمة من طرف السلط المعنية مصحوبة بالوثائق اللازمة: (الشهادة الطبية ومضمون الوفاة) مطالب بتسليم الإذن بالدفن بمقر الجهة دون زيادة البحث عن أسباب الموت.
  • تتولى السلط ذات النظر اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الصحة عند الاقتضاء.