رخصة الوالي في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي

الدائرةالمعنية بالخدمة

الدائرة الفرعية للشؤون القانونية و النزاعات و الشؤون العقارية

شروط الإنتفاع بالخدمة :

الأراضي والمحلات المبنية في غير المناطق الصناعية وغير الأراضي بالمناطق السياحية وذلك لإنجاز مشاريع اقتصادية

الوثائق المطلوبة:

  • عدد 07  نظائر أصلية من مطبوعة مطلب الترخيص ( تسحب من إدارة الولاية)
  • عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية.
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من محضر معاينة معد من عدل منفذ تتعلق بوصف العقار موضوع العملية.
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من وعد بالبيع (أو وعد بالهبة) حسب الصيغ القانونية
  • عدد 07 نسخ من شهادة ملكية حديثة العهد،
  • عدد 07 نسخ من السجل العقاري .
  • إذا كان العقار غير مسجلا : عدد 07 نسخ من عقد الشراء المثبت للملكية.
  • عدد 07 نسخ من وثائق تثبت أصل الملكية (عقد.حجة وفاة….)
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية
  • عدد 07 نسخ من الوثائق المثبتة لبراءة ذمة أطراف العملية العقارية من الآداءات الدولية.
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في صبغة الأرض المقام عليها العقار المراد التفويت فيه(المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية-دائرة التربة)
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من شهادة في العقار(الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية)
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من توكيل مفوض
  • عدد 07 نسخ مطابقة للأصل من إعلام بالنيابة في حالة تكليف محام لمتابعة الملف.
  • عدد 02 نسخ من مثال الرسم العقاري موضوع الخبة أو البيع إذا كان العقار مسجلا :معد من طرف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط
  • عدد 02 نسخ من مثال هندسي للبناءات المقامة على العقار موضوع العملية العقارية.

الإجراءات المعتمدة:

  • تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية،
  • إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار موضوع العملية العقارية لإبداء الرأي،
  • إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،
  • إحالة الملف الى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
  • في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر،