ترخيص فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (المرتبة من الصنف الثاني)

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

تعنى إدارة الولاية بتراخيص المؤسسات المرتبة من الصنف الثاني المتخصصة في الأنشطة التالية:

  1. مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني،
  2. مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،
  3. محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،
  4. معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. عدد 07 نظائر من مثال إجمالي بسلم 200/1 يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور.
  3. عدد 07 نظائر من مثال موقعي بسلم 1000/1 يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبيّن كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ.
  4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 25000/1 أو 50000/1 يبيّن موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها،
  5. دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة.
  6. عدد 02 نسخ من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
  7. مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
  8. وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمبلغ 106دينار باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية  (الحساب الجاري بالبريد 610-15) .
  9. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية: خمسون دينارا (50د)
  10. ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص.

الإجراءات المعتمدة:

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في:
  4. نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية.
  5. توجيه نسخة من الإعلان و من الأمثلة المصاحبة له إلى المعتمدية و البلدية التي ترجع إليها المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص.
  6.  توجيه نسختان من دراسة الأخطار و من الأمثلة إلى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء رأي فني بشأنها.
  7. و يمكن خلال فترة البحث العمومي لاستشارة المصالح المختصة بالوزارات على غرار: (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة…)
  8. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي:

بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء المستغل و إعلامه بنتائج البحث العلمي المتعلقة بالمطلب.

  • إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  • في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم إعداد و تقديم قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثاني ، و يجب أن يحمل قرار الترخيص و الأمثلة الملحقة به طابعا جبائيا على نفقة المنتفع بالترخيص.
  • و توجيه نسخ من قرار الترخيص إلى إدارة السلامة بوزارة الصناعة و مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و البلدية مرجع النظر الترابي.
  • في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب ووجود بعض الإخلالات والنقائص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة صاحب الترخيص لتسوية وضعيته.