ترخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة(المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث)

الدائرة المعنية بالخدمة: وحدة الإحاطة بالمستثمرين

الوثائق المطلوبة:

  1. تعمير المطبوعة الخاصة بمطلب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة معرفة بالإمضاء و متنبرة بطابع جبائي قيمته خمسة دنانير (5د) المطبوعة  ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(بالنسبة للذوات الطبيعية) أو بطاقة التعريف الجبائية أو نسخة من السجل التجاري (بالنسبة للأشخاص المعنويين)
  3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة بالصنف الثالث بمبلغ 20 دينارا لدى القباضة المالية مرجع النظر الترابي ولفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
  4. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع،
  5. عدد 05 نظائر من مثال إجمالي في بمقياس تقريبي 1/200 يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات و الشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهـة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج،
  6. عدد 05 نظائر من مثال موقعي للمؤسسة بمقياس 1/1000 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا،
  7. عدد 02 نظائر من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشـروط طبقا لما يقتضيه  (الامر عدد 1991 لسنــة 2005 المــؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلــق بدراســة المؤثــرات على المحيــط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط )

الإجراءات المعتمدة:

  1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص الذي يتعين عليه إتمام أو تصحيح ملفه في أجل شهر من تاريخ إعلامه بذلك.
  2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
  3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل المعنية بهذا المطلب .
  4. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد بالترخيص:
  5. في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية ،يسند الوالي قرار ترخيص في فتح و استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسة و استغلالها
  6. و توجه إدارة الولاية نسخ منه للبلدية مرجع النظر الترابي و الى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و الوكالة الوطنية لحماية المحيط و الى إدارة السلامة بوزارة الصناعة.