استغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم
الشروط المطلوبة:
في طالب الخدمة
- أن يكون حاملا للجنســية التونســية,
- أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ,
- أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
- أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر,
- أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور
شروط المحل:
- يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
- يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.
الإجراءات المعتمدة:
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم
- تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
- في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
- سحب كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم و إمضائها و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
- و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط.