استغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم

الشروط المطلوبة:

في طالب الخدمة

  1. أن يكون حاملا للجنســية التونســية,
  2. أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقـل ,
  3. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،
  4. أن لا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا بصفـة تاجـر,
  5. أن لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية مـأجورة أو ممارسـا لنشـــاط حـر أو لعمل مأجــور

شروط المحل:

  1. يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا عن المعالم الدينيـة و المساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية، ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.
  2. يتعيّن أن لا تقلّ المساحة المغطّاة للمحل عن مائة متر مربـع.

الإجراءات المعتمدة:

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم

  1. تقديم مطلب الى البلدية مرجع النظر الترابي بغاية معاينة المحل (المساحة ،المسافات …)
  2. في حالة الحصول على شهادة معاينة تتضمن التنصيص على توفر الشروط المطلوبة بالمحل و موقعه
  3. سحب كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم و إمضائها  و ايداعها رفقة شهادة المعاينة و الوثائق اللازمة المتعلقة بالشروط المطلوبة في طالب الخدمة بالقباضة المالية التي بدائرتها يقع المحل.
  4. و يتعين إيداع ملف لدى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لتسلم الشهادة الوقائية الخاصة بالمحل قبل الشروع في ممارسة النشاط.