التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج

تنقسم عملية التصديق على هاته الوثائق إلى صنفين:

1/ التعريف بإمضاء رؤساء البلديات:

شروط المصادقة على الوثائق في إطار التعريف بإمضاء رؤساء البلديات:

أن يكون البلد الأجنبي الذي سيتم فيه الإدلاء بالوثيقة ليس من الدول الأطراف بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية “الابوستي”.

الجهة المختصة بالتعريف بإمضاء رؤساء البلديات: الكاتب العام للولاية و السادة المعتمدون

الوثائق المعنية بالمصادقة عليها في إطار التعريف بإمضاء رؤساء البلدية:

  1. مختلف الوثائق المعرفة بالإمضاء أو النسخ المطابقة للأصل.
  2. سائر رسوم الحالة المدنية و الشهادات المسلمة من البلديات.

2/ التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج “الآبوستي” Apostille

الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستي: عدول الإشهاد المباشرين فعليا

تطبيق اتفاقية الآبوستي:

 تطبق اتفاقية الأبوستي  إذا كان البلد الذي أصدر الوثيقة الرسمية والبلد الذي سيتم الإدلاء فيه بهذه الوثيقة طرفين معا في الاتفاقية .

قائمة الدول المعتمدة لشهادة “الآبوستي APOSTILLE”

الوثائق المعنية بالابوستي:

الوثائق الصادرة عن الدولة التونسية أو عن أحد الهيئات أو المؤسسات المنبثقة عنها أو عن مأمور عمومي مثال:

  1. الوثائق القضائية كالأحكام والوثائق الصادرة عن النيابة العمومية  كتابات المحاكم،
  2. الوثائق الصادرة عن المأمورين العموميين كعدول الإشهاد والتنفيذ،
  3. أعمال التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ للأصل و التسجيل و ذلك في خصوص ما صدر عن الموظف العمومي دون غيره،
  4. سائر رسوم الحالة المدنية،
  5. سائر المضامين والشهائد المستخرجة من السجلات  الرسمية ، مثل السجل العقاري والسجل التجاري وسجل الملكية الصناعية،
  6. سائر الشهادات الإدارية مثل الشهائد العلمية.

الوثائق التي لا يمكن وضع الابوستي عليها:

  1. الوثائق الصادرة عن الخواص، مثل الكتائب والتصاريح والتقارير والشهادات التي لا تحمل إلا إمضاء من أقامها، أمّا إذا كانت معرفا بالإمضاء عليها أو مسجلة أو مطابقة لأصلها فإن وضع “الأبوستي” يتم للإشهاد بصحة إمضاء الجهة الإدارية التي تولت التعريف بالإمضاء أو التسجيل أو المطابقة للأصل لا غير، ويستحسن في هذه الحالة إضافة توضيح يلي مباشرة “الأبوستي” ينص على الآتي : “تشهد هذه “الأبوستي” بصحة التعريف بالإمضاء/التسجيل/ المطابقة للأصل ولا تتعلق بالإمضاء وبالختم الموضوعين على الوثيقة ذاتها”.     
  2. الوثائق الصادرة عن المؤسسات الخاصة والجمعيات وعن أصحاب المهن الحرة الذين ليست لهم صفة المأمور العمومي
  3. الوثائق المقامة من الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين المعتمدين بالخارج.
  4. الوثائق المستثناة بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف والمتعلقة بالإعفاء من التصديق.